السيد الخوئي

131

كتاب الحج

( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك وإلا فهي للورثة ( 1 ) . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج ( 2 ) . ( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب والأقرب ( 3 ) .